مرسوم تنفيذي رقم 92-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-15 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 المعهد الوطني للصناعات المعملية. 114
المادة 5
يجب أن تتوفر الشروط التالية في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 :
ان تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية وآثار غير عادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا، سليمة ومعفاة من آثار الحشرات أو المرض وخالية من آفات خطيرة تضر بمظهرها ان تكون بلغت درجة من النمو والنضج تطابق نوعية سليمة ومشروعة وسهلة للبيع خالية من آثار التعفن لا تكون بها رائحة أو طعم غير عاديين أو عيب داخلي أو خارجي خطير.