مرسوم تنفيذي رقم 92-148
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-148 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير العمل. 819
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي