مرسوم تنفيذي رقم 92-148
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-148 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير العمل. 819
المادة الأولى
يمارس وزير العمل الصلاحيات التي يخولها المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه لوزير الشؤون الاجتماعية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 2 أدناه.