مرسوم تنفيذي رقم 92-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
المادة 8
تعد وظائف المفتش العام والمفتشين، وظائف عليا في الدولة، وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226، و90-227، و90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.