مرسوم تنفيذي رقم 92-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
المادة 3
تشتغل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه ويمكنها فضلا عن ذلك، أن تتدخل بصورة مباغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق تقتضيها وضعية خاصة.