مرسوم تنفيذي رقم 92-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
المادة الأولى
عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة الثقافة والاتصال جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يسمى ९ १९ المفتشية العامة " ويوضع تحت سلطة الوزير.