مرسوم تنفيذي رقم 92-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة 6
تتكون مديرية العلاقات الدولية، من :
المديرية الفرعية للعلاقات الدولية والتبادل الثقافي المديرية الفرعية للعلاقات الدولية في قطاع الاتصال المديرية الفرعية للتعاون مع بلدان اتحاد المغرب العربي.