مرسوم تنفيذي رقم 92-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة 4
تتكون مديرية التخطيط، من :
المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة مشاريع قطاع الثقافة، المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة مشاريع قطاع الاتصال المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي المديرية الفرعية للتكوين.