مرسوم تنفيذي رقم 92-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة 3
تتكون المديرية العامة للاتصال، من :
ا) مديرية الصحافة المكتوبة، وتضم :
المديرية الفرعية للنشر المديرية الفرعية للتوزيع المديرية الفرعية للصحافة الدولية.
ب مديرية الاتصال السمعي البصري، وتضم :
المديرية الفرعية للبث الاذاعي، المديرية الفرعية للتلفزة المديرية الفرعية للمقاييس التقنية.