مرسوم تنفيذي رقم 92-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال، تحت سلطة الوزير، من :
الديوان الذي يتشكل من :
(1) مدير ديوان يساعده مديران للدراسات، ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات. 2 (2) رئيس ديوان يساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، واربعة (4) ملحقين بالديوان. . الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للثقافة
- المديرية العامة للاتصال مديرية التخطيط مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية العلاقات الدولية
- مديرية الادارة والوسائل.