مرسوم تنفيذي رقم 92-145
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-145 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، تتعلق 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يحدد بالمراسيم ذات الطابع التشريعي. 815 صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. 816
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي