مرسوم تنفيذي رقم 92-144
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
المادة الأولى
تستفيد الاستثمارات المنتجة مثلما هي محددة في الملحق رقم 2 بالقانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 تخفيضا في نسبة الفائدة.
وتطبق الاحكام نفسها على الاعمال الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمذكور اعلاه.
وتحدد نسب التخفيض في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.