مرسوم تنفيذي رقم 92-143
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-143 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتعلق بتوقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية. 801
المادة الأولى
يصدر الوالي المختص اقليميا بقرار توقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية، عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء.