مرسوم تنفيذي رقم 92-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 796
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي الملحق قائمة المجالس الشعبية الولائية التي حلت
01 - الشلف 02 أم البواقي
03 - بسكرة
04 - بشار 05 البليدة 06 البويرة
07 - تامنغست
08 - تيارت
09 - الجزائر
10 - جيجل
11 - سطيف
12 - سكيكيدة 13 المدية 14 المسيلة
15 - تيسمسيلت 16 17 عين الدفلى 17 عين تموشنت
18 - غليزان