مرسوم تنفيذي رقم 92-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 796
المادة 2
تمارس مندوبيات ولائية تضم سبعة (7) او ثمانية (8) اعضاء، يعينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار، صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها إلى غاية تجديدها عن طريق الانتخاب.