مرسوم تنفيذي رقم 92-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 796
المادة الأولى
تحل المجالس الشعبية الولائية المحددة قائمتها في الملحق، في اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.