مرسوم تنفيذي رقم 92-140
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-140 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 يتضمن احداث معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك بالجلفة
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتعليم العالي للالكترونيك بالجلفة حسب القطاعات الرئيسية المستخدمة ما يأتي :
- ممثل عن وزير الصناعة والمناجم ممثل عن وزير العمل.