مرسوم تنفيذي رقم 92-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
الفصل الثاني — الخصائص التقنية
المادة 7
يحدد المجلس الاعلى للاعلام مدة صلاحية الرخصة المسلمة لاستغلال مصلحة البث الاذاعي بواسطة الموجات الهرتزية و / أو بواسطة الاسلاك، سواء فيما يخص الشبكات ذات التغطية الوطنية، أو الشبكات ذات التغطية الجهوية أو المحلية، وتمدد الرخصة حسب نفس الاشكال التي استعملت لتسليمها.
- ترنم حاملة الصورة : في سعة الاهتزاز والسلبية فرق في تواتر حاملات الصورة والصوت في نفس الارسال 5 5 ميكاهرتز
- ترنم حاملة الصوت بتواتر من نمط و 3 ه.