مرسوم تنفيذي رقم 92-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
المادة الأولى
يحدد هذا الدفتر العام للشروط الشروط | التقنية المتعلقة باستعمال التوترات الراديو كهربائية لاذاعة والمتضمن ابرام الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة | البرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية بالامواج الهرتزية وكذا بنيروبي توزيع الارسال الصوتي و/ أو التلفزي بواسطة الاسلاك.