مرسوم تنفيذي رقم 92-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
المادة الأولى
يصادق على دفتر الشروط العام، المحلق بهذا المرسوم، الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بإستعمال التوترات الراديو كهربائية الممنوحة للاذاعة للبث بالامواج الهرتزية للبرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية وكذا توزيع | البث الصوتي والتلفزي بالاسلاك للبث الصوتي و/ أو التلفزيوني في إطار المادة 56 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه،