الفصل الثاني — الخصائص التقنية
المادة 16
يجب أن تكون مميزات الاشارات المرسلة | في بث الاشارات الراديو صوتية بترنم التواتر، مطابقة للقواعد العامة التي حددتها اللجنة الاستشارية الدولية لراديو الاتصال، حسب الآتي :
لا يجوز أن يتعدى تراوح التواتر أكثر أو أقل من 75 كيلوهرتز يجب أن يكون استقرار التواتر أحسن بأقل من 2 كيلوهرتز مستويات القوة القصوى المسموح بها في الاشعاعات غير الرئيسية المقاسة عند الخروج من جهاز الارسال هي : 90 ديسبال أقل من قوة الارسال بالنسبة لاجهزة الارسال ذات قوة اسمية تفوق 500 واط 60 ديسبال أقل من قوة جهاز الارسال بالنسبة لاجهزة الارسال ذات قوة اسمية تقع بين 25 و 500 واط 40 ديسبال أقل من قوة جهاز الارسال لاجهزة الارسال التي تقل أو تساوي قوتها 25 واط، يجب أن يكون التحريك الدوري مطابقا لمنحنى التسامح في التواتر في شبكة المقاومة - القدرة بتواز يكون له استقرار في الوقت قدره 50 ميكرو ثانية، يجب أن يكون النظام التجسيمي للاصوات | بالنسبة للارسالات المجسمة الصوت، ذات تواتر نموذجي ومطابقا للرأي رقم 450 للجنة الاستشارية الدولية لراديو الاتصال