مرسوم تنفيذي رقم 92-136
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 773
المادة الأولى
تعدل الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
" المادة 4 : تختص وحدها ببث برامج المؤسسات العمومية للبث الاذاعي وارسالها في الجزائر وتجاه الخارج بكل الوسائل التقنية الملائمة.
تقوم، بناء على طلب، وفي اطار اتفاقيات، ببث برامج المذيعين الخواص المستفيدين من رخص استعمال الوسائل العمومية، وارسالها في الجزائر وتجاه الخارج ".
( الباقي بدون تغيير. )