المادة 8
يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل س1992 سنة i سيد احمد غزالي الجدول الملحق الخلاصة العامة للايردات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب كل نوع المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية ९९ مساهمة الدولة ........... 10.576.000 ९९ مساهة صناديق الضمان الاجتماعي المادة 175 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 9.500.000 " تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقيات. 150.000 ९९ موارد أخرى..... 250.000 ९९ الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة . للبيان مجموع الايرادات. 20.476.000