مرسوم تنفيذي رقم 92-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
المادة الأولى
تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى، وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1992 كالتالي :
- اجماليا بمبلغ عشرين مليارا وأربعمائة وستة وسبعين مليون دينار (20.476.000.000 دج)، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.