المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 7 : تنشأ لجنة لمسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المسحية.
تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم :
قاض من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئيسا، ويعين هذا القاضي رئيس المجلس القضائي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس، ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية ممثل لوزارة الدفاع الوطني ممثل المصلحة التعمير في الولاية موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية مهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، المحافظ العقاري المختص اقليميا أو ممثله، المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله، تستكمل هذه اللجنة، حسب الحالة، بالأعضاء الآتي بيانهم :
أ) بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية :
ممثل عن مديرية الثقافة في الولاية ب بالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية :
ممثل عن المصالح المحلية للفلاحة ممثل عن المصالح المحلية للري، يتولى العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام الكتابة للجنة ".
" المادة 11 : يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق | الملحقة به عند الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها .
ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور، إما كتابة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شفويا الى ممثل عن الادارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات المعلن عنها الى الجمهور.
يمكن أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عند الانتهاء من الأشغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة ".