الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يكلف المركز بتنظيم المساعدة التقنية وتوفيرها للمنتجين والهيئات الخازنة المعنية بنشاطه.
وفي هذا الاطار، تتمثل مهمته فيما يأتي :
- تعميم التقنيات ذات الصلة بهدفه عن طريق استعمال كافة الدعائم والوسائل الملائمة وتنظيم جلسات ارشادية.
- المساهمة في اعداد برامج تعليم وتكوين مهني وتنظيم فترات تدريب وتحديد التأهيل لفائدة منتجي البذور وتوفير التأطير التقني للهياكل المكلفة بانتاج البذور والشتائل وتكييفها وحفظها وتسويقها
- القيام باي اعمال بحث وتجريب لها صلة بمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، والموافقة على سلالات النباتات المزروعة وانواعها
- اجراء خبرات لحساب الغير تتصل بنوعية البذور والشتائل المنتجة في الوطن واو المستوردة