مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تتكون ايرادات المركز من :
إعانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة في اطار القوانين المعمول بها.
- الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية.
ناتج الخدمات المرتبطة بأعماله، الهبات والوصايا القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به