الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 18
ينفذ المدير العام مقررات مجلس التوجيه وهو المسؤول عن السير العام في المركز الذي يتولى تسييره في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعد تقارير النشاط التي يقدمها الى السلطة الوصية،
- هو الأمر بصرف الميزانية للمركز حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الميزانية التقديرية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة ببرنامج عمل المركز
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين في المركز ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ مقرراته المصادق عليها قانونا.