مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن استدعاؤه، فضلا عن ذلك، لعقد دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه أو اقتراح من المدير العام.
يعد الرئيس جدول الأعمال.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص المدة في الاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.