المادة 8
تعتمد المفتشية العمة اثناء تدخلاتها، على المساهمة النشطة للهيئات والاجهزة والمؤسسات التابعة بصلاحياتهم احسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الوزارة الجامعات والبحث العلمي.
الجاري بها العمل، ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد التي تضعها تحت تصرفهم وزارة الجامعات والبحث العلمي، وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات المتعلقة بما يأتي :
تنظيم الهياكل وسيرها، تسيير الموارد المالية المخصصة لها واستعمالها
- استعمال الممتلكات العقارية والغير العقارية التابعة للقطاع، والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها، تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع واستخدامها، نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.