المادة 2
تتولى المفتشية العامة لوزارة الجامعات والبحث العلمي، التي تدعى في صلب النص " المفتشية " ما يلي على الخصوص :
الوقاية من انواع التقصير في تسيير الجامعات والهيئات ومؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الجامعات والبحث العلمي وسيرها،
- توجيه المسيرين وارشادهم لتمكينهم من القيام ويخضعون لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 الى رقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1991 والمذكورة اعلاه.
ويفوض للمفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته .