مرسوم تنفيذي رقم 92-132
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741
المادة 10
يجب على المفتش العام والمفتشين ان يراعوا لدى ممارسة مهامهم ما يأتي على الخصوص :
- المحافظة في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينونه من وقائع اثناء القيام بمهامهم الا السلطات العليا المؤهلة لذلك.
اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح المراقبة والامتناع بصفة خاصة عن اعطاء أمر يمكن ان يمس بصلاحيات مسؤولي تلك المصالح المخولة اياهم.
- اعادة الوثائق المفحوصة على حالها.