مرسوم تنفيذي رقم 92-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-131 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد نسب التعويضات المخصصة للموظفين المطلوبين للعمل أثناء المؤتمرات والندوات التي تنعقد في الجزائر 741
المادة الأولى
يخصص للموظفين والاعوان العموميين الآخرين، المطلوبين للعمل اثناء المؤتمرات والندوات تعويض حسب النسب المحددة أدناه :
1 - التراجمة الفوريون ....... 1.500 دج في اليوم
2 - المترجمون التحريريون .... 200 دج للصفحة،
3 - الراقنون وأعوان الاستنساخ التصويري ........... 350 دج في اليوم
4 - عمال الدعم الآخرون .............. 300 دج في اليوم.