المادة الأولى
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ১৯ المادة 6 : يساعد المديرين، رئيسان اثنان | للدراسات على الأكثر، يعينان بمرسوم تنفيذي ويصنفان وتدفع مرتباتهما استنادا الى الوظائف العليا المطابقة في | الادارة المركزية للوزارات والمنصوص عليها في المرسوم | التنفيذي رقم 90 - - 227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويساعد رئيسي الدراسات - حسب الحاجة - ثلاثة رؤساء مشاريع أو مكلفين بالدراسات، يعينون بقرار من المندوب للتخطيط ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا الى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية | الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية.
يقوم رئيس الدراسات أو المدير عند الاقتضاء بتنشيط أعمال رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات.