مرسوم تنفيذي رقم 92-129
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي