مرسوم تنفيذي رقم 92-129
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-131 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه وأحكام المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.