مرسوم تنفيذي رقم 92-129
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716
المادة 4
يمكن المديرية الولائية للبريد والمواصلات أن تتضمن، حسب خصوصيات كل ولاية وأهيمة المهام الواجب تأديتها، ما يأتي :
- ما بين ثلاث (3) وسبع (7) مصالح قسم فرعي أو عدة أقسام فرعية لكل جزء من الاقليم، تضم كل مصلحة أو قسم فرعي مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير النقل والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.