مرسوم تنفيذي رقم 92-129
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716
المادة 2
تجمع الهياكل العملية للبريد والمواصلات الموجودة في الولاية ضمن مديرية ولائية للبريد والمواصلات تنظم في شكل مصالح ومكاتب وأقسام فرعية، مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالهياكل التي تتجاوز نشاطاتها هذا الاطار الاقليمي بحكم طبيعتها أو مهامها.