مرسوم تنفيذي رقم 92-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-127 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد ! قانونها الاساسي. 714
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير | المكلف بالاتصال ९९ " .