مرسوم تنفيذي رقم 92-126
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-126 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك 714
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يجب أن يكون الحظر أو القيود المذكورة أعلاه، منصوصا عليه صراحة بنص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي بحيث يكون الحظر مطلقا أو نسبيا. ويجب أن يوضح هذا النص نوع الحظر وكيفيات تنفيذه طبقا لاحكام هذا المرسوم.