مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الثالث — شعبة الأئمة المدرسين
المادة 9
يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة الحافظون لثلاثين حزبا من القرآن الكريم على الأقل والمثبتون لمستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي والبالغون من العمر 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر.