مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الثاني — شعبة الأئمة المعلمين
المادة 8
يقبل في هذه الشعبة :
1 - على أساس الانتقاء الطلبة الذين أنهوا الدراسة بنجاح في شعبة التكوين التحضيري، والحافظون للقرآن الكريم كله، ب – على أساس المسابقة، المترشحون الحافظون للقرآن الكريم كله، والمثبتون لمستوى السنة التاسعة أساسي، والبالغون من العمر 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر.