مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الأول — شعبة التكوين التحضيري
المادة 7
يتبع التكوين التحضيري المفتوح في الزوايا المعاهد الاسلامية من الناحية التربوية. 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /