مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الأول — شعبة التكوين التحضيري
المادة 5
يمكن وزارة الشؤون الدينية فتح أقسام في شعبة التكوين التحضيري في بعض الزوايا بقرار من وزير الشؤون الدينية والتنسيق مع المشرفين على هذه الزوايا.