مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الأول — شعبة التكوين التحضيري
المادة 4
يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة المترشحون الحافظون نصف القرآن الكريم على الأقل والبالغون من العمر 17 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر.