مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية ".
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 | مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي