مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 21
يخضع الطلبة المقبولون للتكوين لفترة تجريبية خلال السداسي الأول.
ويقصي المجلس التربوي كل من ثبتت عدم صلاحيته لوظيفة الامامة.