مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة الأولى
يفتح في كتابات الخزينة المركزية حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 الذي عنوانه ९९ تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات ذات