مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
تشمل الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الاطارات الدينية دروسا نظرية وتطبيقه، ونظام الدراسة فيها داخلي وخارجي،