مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الرابع — احكام مختلفة
المادة 19
تنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين الناجحين للالتحاق بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الطلبة الذين أنهوا الدراسة بنجاح في السنة الأولى | الدينية حسب درجة الاستحقاق، وتتكون هذه اللجنة من :
من شعبة الأئمة المدرسين والمظهرون لملكة تؤهلهم لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة والحافظون للقرآن الكريم كله.
- المتخرجون من شعبة الأئمة المعلمين والمظهرون لملكة تؤهلهم لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة.